(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٣) سقط في (ب). (٤) قال الماوردي (بتصرُّف): أمَّا صيام النَّذر والكفارة، فلا بدَّ فيه من نِّيَّة من اللَّيل إجماعًا، وأمَّا صيام رمضان فقد ذهب الشَّافعي وسائر الفقهاء إلى وجوب النِّيَّة في شهر رمضان. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٣/ ٨٥٦). (٥) سقط في (أ). (٦) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، (٣/ ١٢٩)، رقم الحديث: ٢٢١٤، ونصُّه: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يورضه قبل الفجر". و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: من قال: لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل. (٣/ ٣١) رقم الحديث: ٩٢٠٤. (٧) في (ب): "يهيأ". (٨) أي ورد الحديث بلفظين: يبيت، ويورِّض. (٩) استدلَّ الأحناف بحديث مسلم عن عائشة: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يومٍ فقال: "هل عندكم شيءٌ؟ " فقلنا: لا، فقال: "إني إذا صائم ". فالحاصل أن صوم عاشوراء أصلٌ وألحق به صوم رمضان، والمنذور المعين في حكمه، وهو عدم النِّيَّة من الليل، ومقتضاه إلحاق كل صوم واجب به عن طريق القياس. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (٦/ ١٤٠).