للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى إذا نوى قبل الزَّوال أنَّه صائمٌ من هذا الوقت (١) لا يجوز بالإجماع، وما ذكرنا أولى؛ لأنَّه لو كان متعلقًا بالنِّيَّة ينبغي أن يقال: في اللَّيل ولم يقل من اللَّيل.

وعند مالك -رحمه الله- النِّيَّة واحدة (٢) إذا وجدت في أول الشهر بأن نوى أن يصوم كلَّ الشَّهر كافٍ (٣).

قوله: (وما أشبهه) وهو كفَّارة الفطر وكفَّارة اليمين وكفَّارة القتل، فأمَّا عند الشافعي -رحمه الله- يجوز النِّيَّة بعد الزَّوال أيضاً؛ لأنَّ الصَّوم يتجزَّأ، أي (٤) له ثواب بعد النِّيَّة و (٥) لا يكون له ثوابٌ قبله، وإنَّما يجوز بعد الزَّوال إذ لم يأكل في ذلك اليوم أصلًا (٦).

قوله: (أكمَلوا عدة شعبان) (٧) دليل أنَّ قول المنجِّمة باطلٌ؛ لأنَّ قول


(١) زاد في (ب): "الوقت "، هكذا بالتكرار.
(٢) في (أ)، (خ): " الواحدةٌ".
(٣) المالكيَّة يفرِّقون بين ما كان يجب فيه التَّتابع كصيام رمضان وكفَّارة القتل، وبين ما لا يجب فيه التَّتابع ككفَّارة اليمين، وصيام القضاء فما كان يجب فيه التَّتابع كفَّت نيَّةٌ واحدةٌ لصيام المدَّة كاملةً بناء على أنَّه واجب التَّتابع كالعبادة الواحدة وما لا يجب فيه التَّتابع لا تجزء فيه نيَّةٌ واحدةٌ. ينظر: الدردير، الشرح الكبير (مرجع سابق)، (١/ ٥٢١).
(٤) زاد في (ب): "يكون ".
(٥) سقط في (أ).
(٦) ينظر: ابن الصلاح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن تقي الدِّين (المعروف: بابن الصَّلاح)، شرح مشكل الوسيط، (ت: ٦٤٣ هـ)، تح: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، ط: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، (٣/ ١٩١ - ١٩٢).
(٧) قال الماتن: "ينبغي للنَّاس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التَّاسع والعشرين من شعبان، فإن رأوه صاموا وإن غمَّ عليهم أكملوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا ثمَّ صاموا".

<<  <  ج: ص:  >  >>