(٢) في (أ)، (خ): " الواحدةٌ". (٣) المالكيَّة يفرِّقون بين ما كان يجب فيه التَّتابع كصيام رمضان وكفَّارة القتل، وبين ما لا يجب فيه التَّتابع ككفَّارة اليمين، وصيام القضاء فما كان يجب فيه التَّتابع كفَّت نيَّةٌ واحدةٌ لصيام المدَّة كاملةً بناء على أنَّه واجب التَّتابع كالعبادة الواحدة وما لا يجب فيه التَّتابع لا تجزء فيه نيَّةٌ واحدةٌ. ينظر: الدردير، الشرح الكبير (مرجع سابق)، (١/ ٥٢١). (٤) زاد في (ب): "يكون ". (٥) سقط في (أ). (٦) ينظر: ابن الصلاح، أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن تقي الدِّين (المعروف: بابن الصَّلاح)، شرح مشكل الوسيط، (ت: ٦٤٣ هـ)، تح: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال، ط: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، (٣/ ١٩١ - ١٩٢). (٧) قال الماتن: "ينبغي للنَّاس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التَّاسع والعشرين من شعبان، فإن رأوه صاموا وإن غمَّ عليهم أكملوا عدَّة شعبان ثلاثين يومًا ثمَّ صاموا".