(٢) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فإذا". (٣) قال الجويني -رحمه الله-: "لو لبى بلسانه، ولم ينو بقلبه، فقد نقل المزني أنَّه يلغو ما صدر منه، ونقل الربيع أنَّ إحرامه ينعقد مجملًا، ثمَّ إنَّه يصرفه إلى أحد النُّسكين، أو إليهما. وقد كثر خبط الأصحاب، فنقول: من ذكر التَّلبيةَ حاكيًا، أو معلمًا، وقصد غرضًا سوى الإحرام، لم يصر محرمًا". ينظر: الجويني، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، (ت: ٤٧٨ هـ) تح: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، ط: دار المنهاج، (٤/ ٢٢٠). (٤) زاد في (ب): "أي ". (٥) هكذا كتبت في النّسخ، والأصح أن يقول: "فتكون "؛ لأنَّ النِّيَّة مؤنَّث. (٦) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فليتق ما نهى الله عنه من الرفث ". (٧) سورة البقرة آية ١٩٧. (٨) حاشيةٌ جانبيَّةٌ من النُّسخة: (أ)، وسقطت من: (ب)، (خ).