للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا يشير (١)(٢) أي باليد، قوله: (ولا يدلُّ) عليه (٣) أي بالِّلسان.

قوله: (من الكعبين) (٤) المراد من الكعب هنا المفصل الذي في وسط [القدم] (٥) عند مقعد الشراك لا العظم الناتي [أي الخارج] (٦).

قوله: (ولا يغطِّي)، المراد من التَّغطية … (٧) المعروف بين النَّاس كما إذا وضع العمامة (٨) على رأسه، أمَّا إذا وضع شيئًا على رأسه للحمل لا يكون تغطيةً.

قوله: (بورسٍ) الورس: هو صبغٌ أحمر.


(١) قال الماتن: "فإذا لبَّى فقد أحرم، فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال ولا يقتل صيدًا ولا يشير إليه ولا يدلُّ عليه ".
(٢) زاد في (أ): "وأمَّا الإشارة والدَّلالة؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب أبي قتادة: "هل أشرتم هل دللتم هل أعلنتم" قالوا: لا. وهذا يدلُّ على تحريم ذلك ".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) قال الماتن في أحكام المحرم: "لا يلبس قميصًا ولا سراويلًا ولا عمامة ولا قلنسوةً ولا قباءً ولا خفين إلًّا أن لا يجد النًّعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، ولا يغطِّي رأسه ولا وجهه، ولا يمسُّ طيبًا، ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه، ولا يقضُّ من لحيته ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورس زعفران ولا عصفرٍ إلَّا أن يكون غسلًا لا ينفض ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمخمل ويشد في وسطه الهميان، ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ".
(٥) في (ب): "المقدم ".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٧) زاد في (أ)، (ب): "يغطيه ".
(٨) في (أ): " الإمامة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>