(٢) في (ب): "شرط ". (٣) في (ب): "شرط ". (٤) قال الماتن: "ثم يقيم بمكة حرامًا، يطوف بالبيت كلَّما بدا له، فإذا كان قبل يوم التَّروية بيومٍ خطب الإمام خطبةً يعلم النَّاس فيها الخروج إلى منى والصَّلاة بعرفات والوقوف والإفاضة، فإذا صلَّى الفجر يوم التَّروية بمكَّة خرج إلى منى فأقام بها حتَّى يصلِّي الفجر يوم عرفة". (٥) زاد في: (أ): "حرامً، يطوف بالبيت كلَّما بدا له هذا إذا كان محرمًا بإحرام الحجِّ؛ لأنَّ واجبات الحج باقية عليه، ولا يجوز التحلل إلَّا يوم النَّحر، والطَّواف مباح له ليلًا ونهارًا، فكان له أن يطوف ما بدا له ". (٦) في (ب): " الرسول ". (٧) زاد في (خ): "و". (٨) في (ب)، (خ): "بمكة". (٩) لأنَّ الذي يأتي من العراق يمر في طريقه بعرفات فلا يقيم فيها بل يصل إلى مكَّة. (١٠) سقط من (ب). (١١) في (أ): "يمنون ".