للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (الميقدة) أي موضعٌ يوقد عليه السُرُج: أي المِشعَلَة.

قوله: (فيرميها) (١) في قوله: (فيرميها) إشارةٌ إلى المسائل منها: أنَّه إذا وضع الأحجار لا يجوز؛ ولا يجوز لعدم الرمي، ولو طرح يجوز لكن يكون مسيئًا؛ لأنَّ فيه أدنى رمي ويكون خلاف السُّنَّة فيكون مسيئًا.

فلو (٢) رمى بالذَّهب والفضة لا يجوز؛ لأنَّه نثار لا رمي (٣) فلو رمى (٤) بالبعرة (٥) يجوز عند المتقشِّفة؛ لأنَّ الرَّمي لطرد الشَّيطان أو لرد إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - الشَّاة القرباني بالحجر، بأن فرت (٦) منه.

فإذا كان ردًا للشَّيطان يكون البعر (٧) مناسبًا إلَّا أنَّ عندنا لا يجوز؛ لأنَّ البعرة (٨) ليست من جنس الأرض والشَّرط أن يكون من جنس الأرض؛ لأنَّه رمىٌ بالحجر والحجر (٩) من جنس الأرض.

ولا يؤخذ من الحجر المُرماة فلو أخذ يصير أخذ (١٠)(١١) .......


(١) قال الماتن: "حتى يأتوا منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف ".
(٢) في (ب): "ولو".
(٣) في (أ): " لآدمي ".
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (أ): "بالبعدة". والبعرة فضلات البهائم وروثها.
(٦) في (ب): "قرب ".
(٧) في (أ): " البقدة "، وفي (خ): " البعرة ".
(٨) في (أ): " البقدة".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(١٠) في (خ): "أخذًا ".
(١١) زاد في (أ). "النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ".

<<  <  ج: ص:  >  >>