(٢) في (أ): "فيصير". (٣) هكذا كتبت في النُّسخ والأصح أن يقول: "سبعون حصاة". (٤) في (ب)، (خ): "باقلا". (٥) في (ب): " الحدف "، وفي (خ): " الحذف ". (٦) سقط في (ب)، (خ). (٧) في (أ): "فقوله ". (٨) سقطت من (خ). (٩) في (أ): " رميان ". (١٠) في (أ)، (خ): "رميان ". (١١) في (ب)، (خ): "سبعة"، والأصحُّ تذكير العدد في مقابل تأنيث المعدود إذا كان ذلك دون العشرة وفق القاعدة التي سبق بيانها. (١٢) عاقد العشرة صورتها: أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٢٢٨) (١٣) عاقد السَّبعين صورتها: أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السَّبابة ويضع الحصاة على=