للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّلاثين (١) على الأصبع، ويرمي من الأسفل إلى الأعلى؛ [لا أنَّه] (٢) يرفع يده (٣) وألقاه الحجر إلى الأسفل، فإذا ابتدأ الرَّمي يقطع التَّلبية عندنا (٤). . . (٥)، وعند مالك رحمه الله يقطع التَّلبية من [وقت الإفاضة من عرفات (٦)، وينبغي أن يكون الحجر على ظفر] (٧) الإبهام حالة الرَّمي.

قوله: (يكبِّر) بأن يقول: بسم الله والله أكبر اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، وقيل: بسم الله والله أكبر؛ رغمًا للشَّيطان وحزبه (٨). . . (٩) وقيل: وخزيه (١٠). . . (١١)، ففي كلِّ جمرةٍ بعد (١٢) جمرةٍ يدعوا بعد ذلك الجمرة.

ففي يوم العيد لا جمرة بعد السَّبعة فلا يدعوا، فالضابط في مسألة


= ظاهر الإبهام. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (١/ ٢٢٨)
(١) عاقد ثلاثين صورتها: أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبَّابته. ينظر كتاب البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٤/ ٢٤٢).
(٢) في (أ): "لأنَّه".
(٣) في (أ): "يديه".
(٤) سقط في (أ).
(٥) زاد في (ب): "من وقت الإفاضة من عرفات وينبغي أن يكون عندنا".
(٦) ينظر: مالك بن أنس، المدوَّنة الكبرى (مرجع سابق)، (١/ ٣٩٤).
(٧) سقط من (ب).
(٨) في (أ): "وخزيه".
(٩) زاد في (خ): "وخربة".
(١٠) في (أ): "وخزبر".
(١١) زاد في (ب)، و (خ): "رسوا كردن".
(١٢) في (أ): "بعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>