للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشَّاة؛ لأنَّ الأصل (١) الجمع بين خبر الواحد والكتاب.

و (٢) قوله عليه السلام: "الطواف بالبيت صلاةٌ" (٣) يقتضي الطَّهارة وقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤) لا يقتضي، فالجمع ممكن.

فقلنا بوجوب الدَّم عملًا. . . (٥) بخبر الواحد، ففي طواف القدوم لا يمكن إيجاب (٦) الدَّم؛ لأنَّه لو ترك طواف القدوم أصلًا لا يجب شيءٌ، فبترك (٧) الوصف لا يمكن إيجاب الدَّم؛ لأنَّه لا يلزم رجحان الوصف على الأصل (٨) وهو عدم الطَّهارة ولا يمكن إيجاب شيءٍ زايدٍ على الصَّدقة؛ لأنَّ الواجب الصَّدقة أو الدَّم فتجب الصَّدقة، وفي طواف الصَّدر في المحدث والجنب.


(١) في (أ): "أصل".
(٢) سقط في (أ)، (خ) في (ب): "قوله"، وزاد: "عليه السلام".
(٣) الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: أول كتاب المناسك، (١/ ٣٦٠)، رقم الحديث: ١٦٨٦. ونصُّه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّواف بالبيت صلاةٌ إلَّا أنَّ الله أحل لكم فيه الكلام، فمن يتكلم فلا يتكلم إلَّا بخير". و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الحج، باب: ما جاء في الكلام في الطَّواف، (٣/ ٢٨٤)، رقم الحديث: ٩٦٠. ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: في الكلام من كرهه في الطَّواف، (٣/ ١٣٧)، رقم الحديث: ١٢٨٠٨. قال التِّبريزي في مشكاة المصابيح (مرجع سابق)، (٢/ ٧٩٢): صحيح.
(٤) سورة الحج، آية: ٢٩.
(٥) زاد في (خ): "مجملا".
(٦) في (أ): "إيجابه".
(٧) في (أ): "وترك".
(٨) سقطت من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>