للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ومن أفاض من عرفة قبل الإمام [فعليه دم)؛ لأنَّه أخلَّ بركنٍ من أركان الحجِّ في المكان المأمور به فيه فصار كما جاوز الميقات غيرُ محرمٍ] (١)، أي قبل غروب الشَّمس [إذا رجع قبل الإمام، أمَّا إذا رجع قبل غروب الشَّمس] (٢) ثمَّ عاد قبل الغروب يسقط الدَّم الواجب بالرُّجوع، أمَّا إذا رجع بعد الغروب لا يسقط؛ قال النَّبي عليه السلام: "من ترك النُّسك يجب الدَّم" (٣).

والتَّرك إنَّما يتحقَّق بغروب الشَّمس من آخر أيَّام الرَّمي، وهو اليوم الرَّابع لو رمى يسقط الدَّم فلو (٤) ترك الرَّمي في اليوم الأوَّل والثَّاني والثَّالث والرَّابع يجب دمٌّ واحدٌ، ولو ترك الرَّمي [في الأول] (٥) وهو السَّبع يجب دم.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: المواقيت، (٣/ ٢٧٠)، رقم الحديث: ٢٥٣٦. ونصُّه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "من ترك من نسكه شيئًا فليهرق دمًا". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب المواقيت، باب: من مرَّ بالميقات يريد حجًا أو عمرةً فجاوزه غير محرمٍ ثمَّ أحرم دونه، (٥/ ٤٤)، رقم الحديث: ٨٩٢٥. مالك بن أنس الأصبحي (صاحب المذهب)، الموطأ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي، كتاب: الحج، باب: ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا، (١/ ٤١٩)، رقم الحديث: ٢٤٠. ابن الملقن، أبو حفص، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشَّافعي المصري، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (ت: ٨٠٤ هـ)، تح: مصطفى أبو الغيط - وعبد الله بن سليمان - وياسر بن كمال، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع، (٦/ ٩١)، وقال فيه: هذا الحديث لا أعلم من رواه مرفوعًا بعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) في (خ): "ولو".
(٥) في (خ): "بالأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>