للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو ترك السَّبع في اليوم الثَّاني أو (١) الثَّالث. . . (٢) أو الرَّابع وهو السَّبع ثلاث مراتٍ (٣) يجب الدَّم، ولو ترك أكثر وظيفة (٤) اليوم (٥) الثَّاني أو الثَّالث أو الرَّابع يجب (٦) الصدقة أيضًا.

والحلق (٧) عند أبي حنيفة رحمه الله مؤقَّتٌ بالمكان والزَّمان، فالمكان: الحرم، والزَّمان أيَّام النَّحر وعند أبي يوسف رحمه الله ليس بمؤقَّتٍ فيهما، وعند محمد رحمه الله مؤقَّتٌ بالمكان دون الزَّمان، وعند زفر رحمه الله مؤقَّتٌ بالزَّمان دون المكان (٨).

قوله: (وإذا (٩) قتل المحرم (١٠) صيدًا [أو دلَّ عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي فيه ذلك العامد والناسي والمبتدي والعايد)، أمَّا الصَّيد فهو اسم الحيوان ممتنعٌ في أصل خلقته، والدَّليل على وجوب الجزاء بقتله بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١١).


(١) في (أ)، (ب): "و".
(٢) زاد في (أ)، (خ): "أو الرَّابع يجب التَّصدُّق ولو ترك وخليفة اليوم الثاني أو الثالث".
(٣) أي الرَّمي سبع حصيات للعقبة، والوسطى والثَّالثة التي تلي المسجد.
(٤) في (أ): "وخليفة "، وفي (ب): "فطيفه".
(٥) في (أ)، (خ): "يوم ".
(٦) في (أ): "يحيا".
(٧) في (ب): "والحل ".
(٨) ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (٤/ ٧٠).
(٩) في (أ): "فإذا".
(١٠) في (أ): "محرمٌ".
(١١) سورة المائدة، آية: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>