للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الدَّلالة عليه فلأنَّه فعلٌ حضره الإحرام منع أكل الصَّيد فيجب به الجزاء كالقتل، وروي أنَّه محرمًا أشار إلى حلال يبيض نعامة فجعل علي ابن أبي طالب عليه الجزاء وأمَّا استوى العامد والنَّاسي والمبتدي والعايد فلأنَّه إتلافٌ يجب فيه الضَّمان كإتلاف الصَّيد المملوك] (١).

المراد من الصَّيد صيد البرِّ لا صيد البحر، وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه (٢) في البحر كالسَّمك. . . (٣) والمصنِّف استعمل القتل حيث قال: (و (٤) إذا قتل المحرم) ولم يقل ذبح؛ لأنَّ المحرم بالإحرام خرج عن أهليَّة الذَّبح فلهذا [قال: (قتل)، ولهذا] (٥) قال لا بأس أن (٦) يذبح المحرم الشَّاة؛ لأنَّ بالإحرام لم يخرج عن أهليَّة ذبح الشَّاة لكن خرج [من أهليَّة. . . (٧) الذَّبح في الصَّيد] (٨).

[فقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}] (٩) والشَّاة ليس بصيدٍ فلا يدخل تحت النَّص.

قوله: (والعائد) إنَّما ذكر العائد (١٠)؛ لأنَّ عند داود. . . .


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "مستواه". ومثواه يعني موته.
(٣) زاد في (أ): "والضِّفدع".
(٤) سقط في (أ).
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): "بأن".
(٧) زاد في (خ): "في".
(٨) في (ب): "عن الأهلية في الصيد بالذبح".
(٩) في (أ): "قوله: ولا يقتل صيدًا".
(١٠) سقط في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>