(٢) إشارة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: الكاساني، بدائع الصَّنائع (مرجع سابق)، (١/ ٢١). (٣) سورة المائدة، آية: ٩٥. (٤) للحنابلة روايتان في الكفَّارة على العائد: الأولى: تجب عليه الكفَّارة، وهو اختيار ابن قدامة والبهوتي، وروايةٌ أخرى: لا شيء عليه؛ لأنَّ الله توعد العائد إلى قتله بالانتقام ولم يذكر شيئًا آخر كما ذكره في البادئ، بل فرَّق بينهما؛ فجعل على البادئ الجزاء، وعلى العائد الانتقام. ويستدلُّون بما روى عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا أصاب المحرم الصَّيد، ثمَّ عاد قيل له: اذهب فينتقم الله منك". ينظر: ابن قدامة، أبو محمد، موفق الدين، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدِّمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠ هـ)، المغني، ط: مكتبة القاهرة، (٣/ ٤٥١). و: البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى الحنبلى (ت: ١٠٥١ هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط: دار الكتب العلمية، (٢/ ٤٦٨). و: ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدِّين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ)، شرح العمدة في بيان مناسك الحجِّ والعمرة، تح: د. صالح بن محمد الحسن، ط: مكتبة الحرمين، (٢/ ٣٨٦). (٥) سقطت من (خ).