للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما يجب على المبتدي.

قوله: (والحكم) [يعني الجزاء] (١) عند أبي حنيفة رحمه الله الخلاف في هذا في موضعين (٢):

أحدهما: الخيار إلى (٣) القاتل أو إلى العدل؟ فعند (٤) أبي حنيفة رحمه الله وعند (٥) أبي يوسف رحمه الله الخيار للقاتل، وعند محمَّد والشَّافعى رحمه الله الخيار (٦) إلى العدل (٧).

والثاني: نظير من حيث المعنى أو (٨) من حيث الصُّورة؟ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله نظيرٌ من حيث المعنى وهو القيمة، وعند محمد والشَّافعي رحمه الله نظيرٌ من حيث الصُّورة (٩)، يجب في الأرنب عناقٌ وفي النَّعامة بدنةٌ.


(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) أي وقع الخلاف في مسألة الجزاء في موضعين الأول من يحدِّد الجزاء الواجب، والثَّاني المعيار الذي يستمل في تحديد نوع الجزاء المناسب.
(٣) في (أ): "على".
(٤) في (أ): "عند".
(٥) سقط من (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٧) استدلَّ الشَّافعي رحمه الله بقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ٩٥] ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٢٠٢).
(٨) في (ب): "أم".
(٩) قال الماوردي من الشَّافعيَّة: إذا قتل المحرم صيدًا له مثلٌ من النَّعم فعليه مثله من النَّعم، والنَّعم الإبل والبقر والغنم فيلزمه مثله في الشَّبه والصُّورة من غير أن تعتبر قيمة الصَّيد. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٤/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>