(٢) أي وقع الخلاف في مسألة الجزاء في موضعين الأول من يحدِّد الجزاء الواجب، والثَّاني المعيار الذي يستمل في تحديد نوع الجزاء المناسب. (٣) في (أ): "على". (٤) في (أ): "عند". (٥) سقط من (ب). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). (٧) استدلَّ الشَّافعي رحمه الله بقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: ٩٥] ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٢٠٢). (٨) في (ب): "أم". (٩) قال الماوردي من الشَّافعيَّة: إذا قتل المحرم صيدًا له مثلٌ من النَّعم فعليه مثله من النَّعم، والنَّعم الإبل والبقر والغنم فيلزمه مثله في الشَّبه والصُّورة من غير أن تعتبر قيمة الصَّيد. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٤/ ٢٨٦).