(١) ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ). (٢) لا يجوز التَّطهر بما اعتصر من الشَّجر والثَّمر، ولا بماءٍ غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء. (٣) في المتن (كماء). (٤) هو ماء السيل، وخصَّه بالذِّكر؛ لأنَّه يكون قد اختلط به أوراقٌ وأشجارٌ وغثاءٌ فإنَّ ذلك لا يجوز التطهر به، إذا فقد طبع الماء وهوما كان سيالًا رقراقًا. ينظر: الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني، الجوهرة النيرة، شرح مختصر القدوري (ت: ٨٠٠ هـ)، ط: المطبعة الخيرية، (١/ ٤٤). و: الغنيمي الدمشقي، اللُباب (مرجع سابق)، (١/ ١٢). (٥) في (ب): "بالماء المد". (٦) في (خ): "لأن". (٧) عبارة المتن: "الطَّهارة من الأحداث جائزةٌ بماء السَّماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر". أي لا الماء الذي اعتصر من الشجر والثمر لا يجوز التَّطهُّر به فالمقصود الماء لا الشيء المعتصر. (٨) كل ماءٍ وقت به نجاسةٌ، لا يجوز التطهر به قليلًا كان أو كثيرًا. وهو قول الماتن (القدوري). (٩) سقط من (ب). (١٠) سقطت من (أ).