للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله:] (١) (ولا بماءٍ اعتصر) (٢) صحَّ قوله: (بماء (٣) بالمدَّ) (٤) أي الماء (٥) الذي اعتصر، لا (٦) المراد الشيء الذي اعتصر (٧).

قوله: (قليلًا كان أو كثيرًا) (٨) أي قليلًا كان موضع الوقوع أو كثيرًا؛ لأنَّ الماء إذا كان قليلًا يتنجَّس موضع الوقوع، [وما حوله أيضًا، وأمَّا إذا كان كثيرًا يتنجَّس موضع الوقوع] (٩) فقط، و (١٠) لا يتنجس ما حوله.


= بنفسها دلالةً ظاهرةً، والمجاز: هو اللَّفظ الذي أريد به ما لم يوضع لإفادته. ينظر: الخفاجي الحلبي، أبو محمد عبد الله بن سعيد، (ت: ٤٦٦ هـ)، سر الفصاحة، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ٤٣). و: الخوارزمي، يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت ٦٢٦ هـ)، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ٣٥٩).
(١) ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(٢) لا يجوز التَّطهر بما اعتصر من الشَّجر والثَّمر، ولا بماءٍ غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء.
(٣) في المتن (كماء).
(٤) هو ماء السيل، وخصَّه بالذِّكر؛ لأنَّه يكون قد اختلط به أوراقٌ وأشجارٌ وغثاءٌ فإنَّ ذلك لا يجوز التطهر به، إذا فقد طبع الماء وهوما كان سيالًا رقراقًا. ينظر: الزبيدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني، الجوهرة النيرة، شرح مختصر القدوري (ت: ٨٠٠ هـ)، ط: المطبعة الخيرية، (١/ ٤٤). و: الغنيمي الدمشقي، اللُباب (مرجع سابق)، (١/ ١٢).
(٥) في (ب): "بالماء المد".
(٦) في (خ): "لأن".
(٧) عبارة المتن: "الطَّهارة من الأحداث جائزةٌ بماء السَّماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر". أي لا الماء الذي اعتصر من الشجر والثمر لا يجوز التَّطهُّر به فالمقصود الماء لا الشيء المعتصر.
(٨) كل ماءٍ وقت به نجاسةٌ، لا يجوز التطهر به قليلًا كان أو كثيرًا. وهو قول الماتن (القدوري).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقطت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>