(٢) عند أبي يوسف: إذا خالط الماءَ شيءٌ طاهرٌ فغيَّر أحد أوصافه، فإن ذلك يسلبه جواز التطهُّر به، وتابعه عليه الإمام الناطفي والسرخسي. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٩٦). (٣) الرواية الثانية: لا يسلب الطُّهورية عن الماء تغير أوصافه، إن لم يزل عنه طبع الماء. وطبع الماء: كونه سيالًا مرطبًا مسكنًا للعطش، حتى لو تغيَّرت أوصافه. ينظر: ابن عابدين، الاختيار في تعليل المختار (مرجع سابق) (١/ ١٤). (٤) سقطت من (ب). (٥) في (ب): "وقوله". (٦) زاد في (خ): "و". (٧) سقطت من: (ب). (٨) سقطت من: (ب). (٩) في (أ): "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". (١٠) في (أ): "السَّمك".