للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجوع في الهبتين في مقابلتها كذا ذكره في "الإيضاح".

قوله: (هبة)، ليس بمفعول؛ لقوله: (وهب)، بل مفعول به لقوله: (وهب)، فإذا كان المراد الموهوب يكون تقديره وهب الموهوب، وهذا لا يجوز؛ [لأنه يكون إثبات الثابت، فإذا كان المراد الموهوب له باعتبار المجاز جاز، لأنه يصير موهوبا له في الزمان الثاني، كما في قوله: "واستشهدوا شهيدين"، قال: شهيدين باعتبار المجاز؛ لأن يكون شهيدين في الزمان الثاني بالإشهاد] (١).

قوله: ([و] (٢) إذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض)؛ لأنه إنما عوّض؛ لأن يسلم الهبة له، فإذا لم يسلم الهبة رجع، أما إذا استحق نصف العوض لم يرجع بنصف الهبة؛ لأن الباقي يصلح أن يكون عوضًا.

قوله: (والرقبى)، من الترقب، وهو الانتظار، وبالفارسية حشم داشتن، أي: يكون الدار لا طولنا عمرًا، [ولمن] (٣) بقي منا.

قوله: (ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة، وبطل الاستثناء)؛ لأن العقد يقتضي دخول الولد، فإذا استثنى الولد، فقد نفي موجب العقد، فصح العقد، وبطل الشرط كالعمرى، والاستثناء على أنواع نوع لا يصح الاستثناء، ويبطل الكلام صدر الكلام، وهو البيع، لأن الاستثناء يشبه التعليق من حيث أيهما يغيران صدر الكلام، والتعليق لا يصح في البيع كذلك


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ومن".

<<  <  ج: ص:  >  >>