للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند أبي حنيفة [- رحمه الله -] (١)، لأن مودع المودِع لا يضمن عند أبي حنيفة [- رحمه الله -] (٢)، فيكون القابض مودع المودِع، وهذا التفصيل، و [هو] (٣) ما لا يقسم، ويقسم على قول أبي حنيفة - رحمه الله -، فأما عندهما لا يضمن فيما لا يقسم كالقوس، ويقسم، وهو معروف.

قوله: (ولا [سلّمها] (٤) إلى زوجتك)، وذكر في "الجامع الصغير" لا يسلّمها إلى أحد من في [عياله] (٥) نحو الأجير والعبد، فينظر إن كانت الوديعة شيئًا يحفظ في أيد النساء كالذهب واللآلى، فلو دفعها بعد المنع لا يضمن.

قوله: (لم يضمن)، فأما إذا كان شيئًا [لا] (٦) يحفظ في أيدي النساء كالدابة [مثلا] (٧)، فدفعها بعد المنع [ضمن] (٨).

قوله: (لم [يضمن] (٩)، إنما لم يضمن [إذا كانت البيت الآخر] (١٠) مساويًا في الحرز مع ذلك البيت، أو أحرز، فأما إذا لم يكن مساويًا، أو


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "- رضي الله عنه - "
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "- رضي الله عنه - "
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "تسلمها"
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عيالك"
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "يضمن"
(٩) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ضمن"
(١٠) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إذا لم يكن الدار الأخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>