للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن أثره لا يتجزئ، قلنا يمكن أن الأثر لا يتجزئ [والمؤثر] (١) يتجزئ، كإباحة الصلاة، أثر غسل الأعضاء الأربعة وغسل الأعضاء يتجزئ، والإباحة لا تتجزئ، [عُلم] (٢) أن الأثر لا يتجزئ والمؤثر يتجزئ، [مع ما أن العتق لا يثبت عند أبي حنيفة أصلا بل يفسد نصيب الشريك، فقولنا الإعتاق يتجزئ إزالة الملك يتجزئ فإذا فسد نصيب الشريك يؤمر بالاستسعاء (٣)، [والمستسعي] (٤) بمنزلة المكاتب عند (٥) أبي حنيفة، الشافعي لما كان العتق متجزئا يجوز بيع النصف والهبة والوصية] (٦).

قوله: (فلا ضمان عليه) (٧) سواءٌ علم الشريك أو لم يعلم، [فإذا لم يعلم] (٨) لا ضمان أيضًا؛ لأنه باشر الشريك علة [العتق] (٩) بنفسه وفي مباشرة العلة [علم أو لم يعلم] (١٠) لا ضمان (١١)، كما إذا قال لغيره كُلْ هذا


(١) زاد في (أ): (لا).
(٢) في (ش): "فعلم".
(٣) الاسْتِسْعَاء: هُوَ أَن يُكَلف العَبْد الاكْتِسَاب حَتَّى يحصل قيمَة نصيب الشَّرِيك وَمعنى (استسعى): اكْتسب بِلَا تَشْدِيد فِيهِ، أَو استخدم بِلَا تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق. الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري)، مؤسسة الرسالة - بيروت، (ص ١١٣).
(٤) في (ب): "والا ستسعى".
(٥) في (ش): "فعند".
(٦) سقط من (أ).
(٧) أي: على الأب.
(٨) سقط من (أ).
(٩) علة العتق هي الشراء.
(١٠) زيادة من (ش).
(١١) زاد في (أ): أيضًا لأنه بالشريك علة العتق بنفسه وفي مباشرة العلة لا ضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>