للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطعامَ فالآكلُ لا يضمن الآمرَ وإن لم يعلم المأمور أنه طعامه.

قوله: (وكذلك إذا ورثاه) صورته ابن لرجل فاشترى هذا الرجلُ جاريةً مع ولدها فولدت ولدًا ثم مات الرجلُ فورثا الولدَ الذي اشتُري مع الجارية يعتق نصيبُ الولد الذي وُلدَ؛ لأنه صار المشتري أخًا له من [الأب] (١)، [ولا] (٢) يعتق نصيب الابن الذي كان للرجل، وصورة أخرى أخوان لأب وأم أو لأب تزوج أحدهما جارية لابن [عمهما] (٣) فولدت ثم مات ابنُ العم فورثا ذلك الولدَ يعتق نصيب الأب ولا يعتق نصيب أخ الأب.

قوله: (سعى للموسر)؛ لأنَّ المُعسر لا يدّعي السعاية على العبد بل يدّعي الضمان على الموسر فيكون بدعواه [مُبرِّيًا السعاية] (٤) [عن العبد] (٥)، فأما الموسر لا يدّعي الضمان على المعسر باعتبار [إعسار] (٦) المعتق، فيكون مدعيًا السعاية على العبد فيسعى العبد للموسر.

قوله: (ومن أعتق عبدًا لوجه اللّه تعالى) [العتق ثلاثة أنواع: عتقٌ هو قُربةٌ، كما إذا عتق لوجه اللّه تعالى] (٧) [أو] (٨) ......................


(١) في (خ، ش): الأم.
(٢) في (ب): "وهو لا".
(٣) في (ب): "عمها".
(٤) في (خ): مبزيا السعاية.
(٥) زاد في (أ، ب): كانوا للكفار.
(٦) في (ب، ش): "عسار".
(٧) سقط في (خ).
(٨) في (ب): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>