للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إلا في حدِّ القذف)؛ لأنّ الدعوى فيه [شرطٌ] (١) [فالتأخير] (٢) [جائزٌ] (٣) أن يكون باعتبار عدم الدعوى فلا يكون شبهة، فأما في الحدود التي لا تكون الدعوى فيها شرطًا فالتأخير يكون مضافًا إلى الشبهة [المعترضة] (٤) [للشهوة] (٥).

قوله: (ولا حدَّ) والشبهة على نوعين: شبهة الاشتباه، وشبهة حُكمية وهي شبهة في المحل [وهي] (٦) في جاريةِ الولدِ ووَلَدِ الولدِ، وإن قال علمتُ أنّها حرامٌ عليّ لا يحدّ؛ لأنّ الشبهة في المحل، [وأما] (٧) الشبهة باعتبار الاشتباه كما في جارية أبيه [أو] (٨) أمِّه إذا قال ظننتُ أنّها حلال عليّ لم يحدّ؛ لأنّه اشتبه عليه، فأما إذا قال ظننتُ أنها حرام عليّ يحدّ؛ لأنّه (٩) لم يبقِ الاشتباه حيث ظنّ بالحرمة ومع ذلك وطئ، [وفي] (١٠) جاريةِ وَلدِ الولدِ إن كان الولدُ حيًا يكون (١١) شبهة الاشتباه؛ لأنّه لا حقّ [لولد] (١٢) الولد عند وجود الولد، [وأما] (١٣) ....................


(١) في (خ، ب): الشرط.
(٢) في (ش): "فالتأخر".
(٣) في (خ، ب، ش): جاز.
(٤) في (أ): المتعرضة.
(٥) في (ب): "للشبهة".
(٦) في (ب، ش): "وهو".
(٧) في (ش): "فأما في".
(٨) في (ب): "و".
(٩) زاد في (خ): لو.
(١٠) في (ب، ش): "ففي".
(١١) بعده في (ب، ش): "هذا".
(١٢) في (ب): "كولد".
(١٣) في (ب، ش): "فأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>