للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون جناية على حق الله تعالى [والجناية] (١) على حق الله تعالى عظيمة فجاز أن يقطع اليد (٢) التي قيمتها خمس مائة بربع دينار.

لا يقال لما [انتقلت] (٣) عصمته [و] (٤) صار كالميتة وسرقة الميتة لا توجب القطع قلنا صار بمنزلة الميتة في حق إيجاب القطع وفيما وراء ذلك لم يبطل عصمته فإذا انتقلت عصمته لم [يقطع] (٥) في المرة الثانية إذا سرق ذلك العين، فأما إذا تغيرت العين بأن كانت غزلًا فنسجه حدثت عصمة مال آخر؛ لأنّه صار شيئًا آخر.

قوله: (وإن ادعى السارق أنه ملكه) صورته بعد ما شهد الشاهدان [بالسرقة] (٦) [سقط] (٧) القطع لأجل الشبهة، وعند الشافعي (٨) لا يسقط؛ لأنّه لو اعتبر هذا لَنْسَدَّ باب القطع لأنّ كل سارق لا يعجز عن دعوى الملك لنفسه، قلنا كل سارق لا يعلم أن هذا مسقط فالحد [يندرء] (٩) بالشبهات


(١) في (ب، ش): "فالجناية".
(٢) بعده في (ب) "اليمنى".
(٣) في (أ): انقلبت.
(٤) سقط من: (أ).
(٥) في (ب): "يقع".
(٦) في (ب): "السرقة".
(٧) سقط من: (ب).
(٨) هذا قول أبي إسحاق المروزي وهو أن القطع لا يسقط، أما الإمام الشافعي وعامة أصحابه أن القطع يسقط وهو المنصوص عليه، انظر: الشافعي، الأم - مصدر سابق - ج ٧/ ص ٥٩، الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج ١٣/ ص ٣٣٨، الشيرازي، المهذب - مصدر سابق - ج ٣/ ص ٣٦٣.
(٩) في (خ): فالحد يد يذرء، وفي (ب): "يدرءوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>