للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه قولهما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَت لي الأَرضُ مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصَّلاة تيمَّمت وصليت" (١).

والأرض عبارةٌ عن سائر أجناسها؛ ولأنَّ كل بقعةٍ من الأرض جاز الصَّلاة عليها والتَّيمُّم فيها جائزٌ لبقعة التُّراب.

وجه قول أبو يوسف ما روى علي ابن عباس أنه قال: الصَّعيد التُّراب (٢)] (٣) أمَّا إذا احترق لا يصير رمادًا، وإذا انطبع لا ينطبع (٤)، [وكل ما احترق فيصر رمادًا ليس من جنس الأرض] (٥).

فالتَّيمُّم بالتُّراب (٦) خلفٌ عن الماء … (٧) عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف - رحمه الله - التراب خلفٌ عن الماء، حتى يجوز اقتداء المتوضِّئ بالمتيمِّم (٨)؛ لأنَّ كل واحدٍ صاحب أصلٍ (٩)، .............................


(١) سبق تخريجه في صفحة رقم: ٦٠.
(٢) حديثٌ موقوفٌ عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه قال: "أطيب الصَّعيد أرض الحرث" البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، حديث رقم: ١٠٢٥.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من (ب)، (خ).
(٤) الأصل في التراب أنه مهما احترق لا يصير رمادًا، أمَّا ما يحترق من الأوراق والأشجار فيصير رمادًا، فإذا صار رمادًا، فلا يجوز التَّيمُّم به، أمَّا ما أختلط من الرمل بالرَّماد أو غيره مما يشابهه، فالعبرة فيه للغلبة، ينظر: برهان الدين مازه، محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه، المحيط البرهاني، ط: دار إحياء التراث العربي، (١/ ١٧٢).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٦) سقط من (أ)، و (خ).
(٧) زاد في (ب)، (خ): "أما".
(٨) في (أ): "بالتيمم".
(٩) زاد في (ب)، (خ): "لا يقال لما ثبت ([الخليفة] في (ب): "الخلفية".) في المقصود =

<<  <  ج: ص:  >  >>