للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفارة في [تفسير [اللغو] (١)] (٢) المذكور في المتن] (٣) وعند الشافعي تجب الكفارة في [اليمين] (٤) الغموس.

فأمّا الهازل في اليمين وهو أن لا يريد موجب اليمين [وموجب اليمين] (٥) البر، لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: ٨٩] وفي قوله واحفظوا لطيفة ذكر في الأحقاف قيل [إنَّ] (٦) المراد من قوله تعالى {وَاحْفَظُوا} [أي] (٧): لا يحلف أصلًا، فنقول (٨) لا تعارض بين المعاني أن موجبه البر وعدم الحلف والكفارة عند الحنث فإن الأصل الجمع بين [الدلائل] (٩) إذا أمكن، وههنا ممكن فإنّه قبل الحلف حفظ اليمين بر وبعد الحلف البر موجب اليمين يعني ينبغي أن لا يحنث، [فإذا حنث حفظ اليمين بالكفارة فكيف ما كان لا تعارض بمعاني، يعني يحصل حفظ اليمين إما لعدم الحالف أصلًا أو الوفاء بموجب اليمين بعد الحلف أداء الكفارة بعد الحنث] (١٠)، [فبعد] (١١) الحنث [حفظ اليمين بالكفارة] (١٢).


(١) سقط من: (ب).
(٢) في (ش): "التفسير".
(٣) سقط في (خ).
(٤) سقط من: (أ).
(٥) زيادة من (خ).
(٦) زيادة من (خ).
(٧) في (خ، ب، ش): أن.
(٨) بعده في (ب): "و".
(٩) في (ب): "الدليل".
(١٠) سقط في (خ، ب، ش).
(١١) في (ش): "وبعد".
(١٢) في (أ): البر الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>