للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن تحفن (١) على رأسها تنضحه (٢) مع كل حفنة، ولا تغسل لها ثوبًا، ولكن ما أصابه الدم منه (٣)، وتنضح ما خافت أن تكون أصابه منه شيء" (٤).


= ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها". فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء"، فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء اْن يتفقهن فى الدين. أخرجه البخاري ٣٠٨، ومسلم ٣٣٢، واللفظ لمسلم، فهو حديث يتضمن صفة الغسل من المحيض وليس فيه ذكرٌ لنقض الشعر كما هو واضح، مما يدل على عدم وجوب ذلك، وخاصة إذا كان الماء وصل إلى أصول الشعر مع الدلك. والله أعلم. انظر تفصيل المسألة: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٥٩، الأم ١/ ٤٠، المجموع ٢/ ١٨٦، المغني ١/ ٢٥٧، الزركشي على مختصر الخرقي ١/ ٨٨، كشاف القناع ١/ ١٥٤، الأوسط ٢/ ١٣٢ وما بعده، تهذيب السنن لابن القيم ١/ ١٠٥، سبل السلام ١/ ٩٢، إرواء الغليل ١/ ١٦٨، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦/ ١٠٥، وما بعده، الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٤٦٢.
(١) تحفن: من الحفن وهو ملء الكفين من أي شيء، والمقصود هنا اْن تأخذ الحفنة من الماء.
(٢) النضح في الأصل: هو الرش بالماء الخفيف، تقول: نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه، والمقصود به هنا الغَسْل مع الدلك الشديد. لذلك قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ١٥٣: وقد يَرِدُ النَّضْح بمعنى الغَسْل والإزالة.
(٣) أي لا يجب غسل ثوبها لمجرد حدوث جنابة أو حيض إلا إذا أصابه شيء من ذلك فحينئذ تغسل مكان الذي أصابه.
(٤) المنتقى ١/ ١١٤ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ١/ ٤٣٥ وما بعده، والدليل في ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتْ امرأة رسولَ الله فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله : "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٢، والبخاري ٣٠١، ومسلم ٧٠١، وحديث =

<<  <   >  >>