(١) تحفن: من الحفن وهو ملء الكفين من أي شيء، والمقصود هنا اْن تأخذ الحفنة من الماء. (٢) النضح في الأصل: هو الرش بالماء الخفيف، تقول: نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه، والمقصود به هنا الغَسْل مع الدلك الشديد. لذلك قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ١٥٣: وقد يَرِدُ النَّضْح بمعنى الغَسْل والإزالة. (٣) أي لا يجب غسل ثوبها لمجرد حدوث جنابة أو حيض إلا إذا أصابه شيء من ذلك فحينئذ تغسل مكان الذي أصابه. (٤) المنتقى ١/ ١١٤ شرح ابن بطال على صحيح البخاري ١/ ٤٣٥ وما بعده، والدليل في ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتْ امرأة رسولَ الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه". رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٢، والبخاري ٣٠١، ومسلم ٧٠١، وحديث =