للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: النضح بشيء إنما يزيده نجاسة (١).

قال الشافعي: لا تنضح (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أراد النوم وقد أصابته نجاسة فليتوضأ قبل أن ينام (٣)، وليس ذلك على الحائض والمستحاضة التي يطول بها الدم فتتجاوز أيام حيضها، فإذا كان ذلك استظهرت (٤) بثلاثة


= عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. صحيح رواه البخاري ٣٠٢.
قال ابن بطال المالكي في المصدر المذكور: وحديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن ما روته من نضح الدم، فمعناه الغسل كما قالت عائشة، فأما نضحها على سائره، فهو رش لا غسل، وإنما فعلت ذلك لتطيب نفسها لأنها لم تنضح على مكان فيه دم، لأنه قد بان في هذه الرواية أنها كانت تغسل الدم، فلا يجوز أن تغسل بعضه وتنضح بعضه، وإنما نضحت ما لا دم فيه دفعًا للوسوسة، وكذلك حكم الثوب إذا شك فيه هل أصابه نجاسة أم لا؛ فالنضح عند الفقهاء، لأن الأصل فى كل شئ طاهر أنه على طهارته، حتى يتيقن حلول النجاسة فيه. انتهى
(١) المبسوط للشيباني ١/ ٤٩ - ٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٥٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٨.
(٢) الأم (١/ ٦٧) قال الشافعي: فأما النجاسة فلا يطهرها إلا الغسل، والنضح والله تعالى أعلم اختيارٌ.
(٣) لحديث عائشة قالت: كان النبي إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. أخرجه البخاري ٢٨٤، ومسلم ٣٠٥، وروى مالك في الموطأ ١/ ٤٧ بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله: "توضأ وأغسل ذكرك ثم نم".
(٤) والاستظهار أن تنتظر المرأة لمدة ثلاثة أيام ليستبين فيها انقضاء دم الحيض من دم الاستحاضة، قال صاحب اللسان ٤/ ٥٢٠: "الاستظهار في كلام فقهاء أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة، واستمر بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام، تقعد فيها للحيض ولا تصلي، ثم تغتسل وتصلي، قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق. انتهى. وهذا من خصوص مذهب مالك، قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٥١: وأما الاستظهار الذي قال به مالك=

<<  <   >  >>