(١) وقال مالك: إذا رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا أو يومين ثم رأت دمًا كذلك فإنها تلغي أيام الطهر وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضًا طهرًا ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة. المدونة ١/ ١٥٢، التمهيد ٢٢/ ١١٠، الكافي ١/ ١٨٧، التلقين ١/ ٣٢، البيان والتحصيل ١/ ١٤٨. (٢) المبسوط ٣/ ٢٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٢. (٣) الأم ٧/ ٢٠٩، الحاوي ١/ ٣٩٨. (٤) التفريع ١/ ٢٠٩، النوادر والزيادات ١/ ١٣٠، الاستذكار ١/ ٣٢٠، مواهب الجليل ١/ ٥٥٠، كفاية الطالب ٢/ ٥٤٣، وهذا متفق عليه بين العلماء. (٥) على مذهب الجمهور لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. (٦) وفي سنن الدارمي ١/ ٢٦٠ بسند صحيح من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وسيأتي لفظه قريبًا. (٧) بدائع الصنائع ٥/ ١١٩، الجوهرة على مختصر القدوري ١/ ٣٥، البحر الرائق ١/ ٢٠٨، تبين الحقائق ١/ ٥٧.