للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤخروا عن ذلك، وآخر وقتها أن يكون [ظل] كل شيء مثليه" (١).

قال الشافعي: لا يؤخر العصر (٢).

قال الأوزاعي في وقت العصر: إذا دخلت الساعة العاشرة، ثم تقام الصلاة وذلك لثلاث ساعات يبقين من النهار وهو ربع النهار الآخر (٣).

قال ابن عبد الحكم: "ووقت صلاة المغرب غيبوبة الشمس وقتًا واحدًا لا تؤخر عنه" (٤).

قال سفيان الثوري في المغرب: إن حبسكم عذر في السفر فأخرتها إلى مغيب الشفق فلا بأس به (٥).

قال عبد الله: "ووقت صلاة العشاء الآخرة؛ غيبوبة الشفق، وهي الحمرة التي تكون في المغرب بعد مغيب الشمس (٦)، وآخر وقتها ثلث


(١) انظر هذا النص بحروفه: التمهيد ٣/ ٢٧٧، وقد صرح ابن عبد البر بأن ابن عبد الحكم وابن القاسم نقلا ذلك عن مالك . وانظر أيضا: الرسالة ١/ ٢٤، التلقين ١/ ٣٨، المواهب الجليل ٢/ ١٢.
(٢) الأم ١/ ٧٣، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ١٧، التنبيه ١/ ٢٤، حلية العلماء ٢/ ١٥، اللباب ١/ ٩٨.
(٣) انظر مذهب الأوزاعي: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣١، المغني ١/ ٤١٨.
(٤) المدونة ١/ ١٥٦، التفريع ١/ ٢١٩، النوادر والزيادات ١/ ١٥٣، المعونة ١/ ٧٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٠٩، قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب مَن قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. انظر: التمهيد ٤/ ٣٤٢.
(٥) التمهيد ٨/ ٨٤، المجموع ٣/ ٣٤، المغني ١/ ٤٢٤.
(٦) التمهيد ٨/ ٩١، وما بعده. الرسالة ١/ ٢٤، الفواكه الدواني ١/ ٢٠، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس هذا قول مالك والشافعي=

<<  <   >  >>