(٢) الأم ١/ ٧٣، الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ١٧، التنبيه ١/ ٢٤، حلية العلماء ٢/ ١٥، اللباب ١/ ٩٨. (٣) انظر مذهب الأوزاعي: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٣١، المغني ١/ ٤١٨. (٤) المدونة ١/ ١٥٦، التفريع ١/ ٢١٩، النوادر والزيادات ١/ ١٥٣، المعونة ١/ ٧٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٢٠٩، قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب مَن قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. انظر: التمهيد ٤/ ٣٤٢. (٥) التمهيد ٨/ ٨٤، المجموع ٣/ ٣٤، المغني ١/ ٤٢٤. (٦) التمهيد ٨/ ٩١، وما بعده. الرسالة ١/ ٢٤، الفواكه الدواني ١/ ٢٠، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق والشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس هذا قول مالك والشافعي=