للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الليل الأول (١)، ويستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوا بها في أول وقتها، ما لم يكن يضر بالناس" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس لوقت مساجد الجماعات حدُّ (٣).

وقال الأوزاعي: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل (٤)، ويقال إلى نصف الليل (٥).


= والثوري والأوزاعي وأكثر العلماء.
(١) التفريع ١/ ٢١٩، المعونة ١/ ٨٠، والإشراف ١/ ٢١١، التمهيد ٨/ ٩٢، مواهب الجليل ٢/ ٤٤، كفاية الطالب ١/ ٣١٥.
(٢) المعونة ١/ ٨١، التلقين ١/ ٣٩، التمهيد ١/ ٩٢.
(٣) قسم الإمام الطحاوي وقت صلاة العشاء من لحظة وجوبها حتى آخر الوقت إلى ثلاثة أقسام ونسب ذلك لأبي حنيفة ، كما أيد كلامه بأدلة من الأحاديث والآثار ثم قال: فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة، فأما مِن حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه، وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك، وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله. والله أعلم انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٨.
(٤) لحديث عائشة في صحيح البخاري ٥٤٤، وفي آخره: وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
(٥) لعله أرجح: أي أن آخر وقت العشاء إلى منتصف الليل وذلك لحديث أبي هريرة، وفيه: "وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل". رواه أحمد ٢/ ٢٣٢ بسند صحيح، وطريقة حساب نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى أذان الفجر ثم يقسم على اثنين. وانظر مذاهب العلماء حول هذه المسألة: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، والتمهيد ٨/ ٩٢، والمجموع ٣/ ٣٩، وفتح الباري لابن رجب ٣/ ٢٠٧، القول الراجح مع الدليل ٢/ ١٦.

<<  <   >  >>