للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله" (١).

قال الشافعي: الأذان كما روى أبو محمد (٢): الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، ثم يزيد التشهد في الأذان مثل قول ابن عبد الحكم (٣).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب صفة الأذان برقم ٨٦٨، والنسائي ٦٢٩، وأحمد ٣/ ٤٠٩، وابن خزيمة ٣٧٨، والدارقطني ٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٠، من حديث أبي محذورة.
(٢) هو: أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدرًا، وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولي من الهجرة بعد بناء النبي مسجده، توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين سنة. انظر: المجموع ٣/ ٧٧.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده برقم ١٢٠، وفي كتاب الأم ١/ ٨٤، وأبو داود من حديث عبد الله بن زيد برقم ٤٩٩، ومن حديث أبي محذورة برقم ٥٠٠، والنسائي ٦٣١، وابن ماجة ٧٠٦، و ٧٠٨، وكلاهما صحيح. ولما اختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة؛ ذهب مالك والشافعي إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات كما ذكره ابن عبد الحكم، وهو الثابت في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، والعمل عندهم بمكة في آل محذورة بذلك إلى زمانه، وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين كما سبق، وقد ورد ذلك في بعض الروايات الصحيحة في أذان أبي محذورة كما قدمنا، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم.
وقد اتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان وذلك أنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله رجع فمد صوته فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله على ما وصفنا، وكذلك لا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله: "قد قامت الصلاة" فإن ذلك عند الشافعي يقال مرتين وعند مالك مرة، وأكثر الآثار على ما قال الشافعي في ذلك وعليه أكثر الناس=

<<  <   >  >>