(١) مسائل الإمام أحمد للمروزي ٢/ ٤٨٧، المغني ١/ ٤٥١، المبدع ١/ ٢٦٧، كشاف القناع ١/ ٢٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٤. (٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن واهويه ٢/ ٤٨٧. (٣) المدونة ١/ ١٥٧، الرسالة ١/ ٢٦، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٢٣٥، التمهيد ٢٤/ ٢٩، الذخيرة ٢/ ٤٥، تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٨، لزرقاني على الموطأ ١/ ٢١٨. (٤) تبيين الحقائق ١/ ٩٢، إلا أنهم اختلفوا في وقت التثويب، فقال في البحر الرائق ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥: ووقته بعد الأذان على الصحيح كما ذكره قاضيخان وفسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية، ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم، وهو نوعان قديم وحادث فالأول: الصلاة خير من النوم وكان بعد الأذان إلا أن علماء الكوفة ألحقوه بالأذان. والثاني: أحدثه علماء الكوفة بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، وأطلق في التثويب فأفاد أنه ليس لفظ يخصه بل تثويب كل بلد على ما تعارفوه. لكن الطحاوي ﵀ أثبت أنه كان في الأذان الأول بعد قول المؤذن حي على الفلاح، واستدل بأثرين: الأول: أثر ابن عمر ﵄ قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح "الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم". أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ١٣٧، وقال الحافظ في التلخيص ١/ ٥٠٢: وسنده حسن. والثاني: أثر أنس بن مالك ﵁ قال: كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي=