(٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ١/ ٦٦٦ - ٦٦٧، الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٢٧، المغني ٢/ ٣٦، المبدع ٢/ ٦٩، الإنصاف ٢/ ١٨٧، كشاف القناع ١/ ٤٧٩. (٣) حذو منكبيه: أي إزاءهما موازيًا لهما هو مثنى منكب وهو مجتمع رأس العضد والكتف. (٤) الموطأ ١/ ٧٥، المدونة ١/ ١٦٦، البيان والتحصيل ١/ ٤١٣، الاستذكار ١/ ٤٠٧، الذخيرة ٢/ ٢٢٠، تفسير القرطبي ١/ ٣٦٠، القوانين الفقهية ص ٤٣، شرح الموطأ للزرقاني ١/ ٢٢٧، والحجة في ذلك حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أخرجه البخاري ٧٠٢، ومسلم ٣٩٠. ولذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ١٣٤، وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة: وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي ﷺ، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور، والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر، وأما حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمختلف بين العلماء إلا أنه مندوب على الراجح في المذهب، قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص ٤٣: الفصل الثالث في رفع اليدين وهو مندوب عند الجمهور إما سنة أو فضيلة وهو المشهور، وأوجبه الظاهرية. والله أعلم. (٥) التوجه: هو قول: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ٧٩].