للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بواجب" (١).

قال أبو حنيفة: التوجه والتعوذ والتأمين واجب عليه (٢).

وقال سفيان: إذا كبر الرجل في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه (٣).

وقال أحمد: إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، وكما روي عن النبي فليس به بأس (٤).

وقال إسحاق كما قال، ويجب له أن يقول: وجهت وجهي إلى آخر الآية (٥)، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك (٦).

وقال أحمد أيضًا: وإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع (٧).


(١) المعونة ١/ ٩٣، البيان والتحصيل ١/ ٣٣٨، القوانين الفقهية ص ٤٠، التاج والإكليل ١/ ٥٣٨، مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢، منح الجليل ١/ ٢٦٦، بلغة السالك ١/ ٢٢٤.
(٢) المبسوط ١/ ٢١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٢١، الهداية ١/ ٤٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٨٨.
(٣) لم أجد من نقل ذلك عن سفيان غير المؤلف، والمشهور عنه في صفة الرفع "أن يرفع يديه إلى حذاء أذنيه مع التكبير ثم لا يرفعهما أبدا" انظر: موسوعة فقه سفيان الثوري ص ٥٦٠.
(٤) مسائل أحمد ٢/ ٥١٠، وما بعده المغني ١/ ٥٤٧، الكافي ١/ ٢٤٢، الزركشي على مختصر خرقي ١/ ١٧٢، المبدع ١/ ٣٧٨، الإنصاف ٢/ ٣٤، كشاف القناع ١/ ٣٣٣.
(٥) وهي قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩].
(٦) مسائل أحمد وإسحاق ٢/ ٥١٤.
(٧) مسائل أحمد ٢/ ٥١٥، المغني ١/ ٥٧٤، الشرح الكبير ١/ ٥٤٦، الكافي ١/ ٢٤٢، الفروع مع تصحيح الفروع ٢/ ١٦٨.

<<  <   >  >>