(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٧، الاستذكار ١/ ٤١١، ولم أجد لفظ "حين يكبر للسجود" عن الأوزاعي ﵀. والثابت عنه ما نقله ابن المنذر في الأوسط قال: وقال الأوزاعي: الذي بلغنا عن رسول الله ﷺ فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز والشام والبصرة، أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لافتتاح الصلاة، ويرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك. (٣) الرسالة ص ٢٦، الكافي ١/ ٢٠١، مواهب الجليل ٢/ ٢٥١، قال القرطبي في التفسير ١/ ٩٦، وجملة مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرًّا ولا جهرًا؛ ويجوز أن يقرأها في النوافل، هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه، وعنه رواية أخرى أنها تقرأ أول السورة في النوافل، ولا تقرأ أول أم القرآن، وحجتهم حديث عائشة وأبي هريرة أن النبي ﷺ كان يفتتح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين وهو حديث صحيح، لكنه ليس فيه تصريح بعدم قراءتها وبالتالي فالحديث محمول على عدم الجهر بها كما سيأتي في حديث أنس. والله أعلم. (٤) أي لا بأس بقراءتها سرًّا. انظر: الحجة ١/ ٩٦، المبسوط ١/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ١/ ١١٢، البحر الرائق ١/ ٣٣٠، وحجتهم حديث أنس ﵁ قال: صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه النسائي ٩٠٧، وأحمد ٣/ ١٧٩، وإسناده صحيح، ومن حديث قيس بن عباية قال: حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: .............................. =