للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأَوْزَاعي مثل ذلك (١).


(١) الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٠. فالعلماء إِذًا اختلفوا في القراءة خلف الإِمام إِلى ثلاثة مذاهب.
١ - المذهب القائل بالقراءة خلف الإِمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الشَّافِعِي ومن وافقه.
٢ - المذهب القائل بعدم القراءة خلف الإِمام لا في السرية ولا في الجهرية، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه.
٣ - المذهب القائل بالقراءة خلف الإِمام في السرية دون الجهرية، وهو مذهب مالك وأحمد ومن وافقهما، وهو أعدل المذاهب وأرجحها، والأصل فيما ذهبوا إِليه ما أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٦، وأصحاب السنن وأحمد في المسند ٢/ ٣٠١، من حديث أبي هريرة أَن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنَّها صلاة الصبح فقال: "هل قرأ معي منكم أحد آنفا" فقال رجل: "نعم أنا يا رسول الله" قال: فقال رسول الله : "إِني أقول ما لي أنازع القرآن" فانتهى النَّاس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله إِسناده صحيح، وسواء أكانت هذه الزيادة وهي: فانتهى النَّاس … من قول أبي هريرة أو من مرسل الزُّهْرِيّ، فإِنها زيادة صحيحة، يعضدها قول الله : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فقد اتَّفق أهل العلم على أَن المراد من قوله: فاستمعوا، وجوب الإِنصات على المأموم في الصلوات الَّتي يجهر فيها الإِمام، كما في "جامع البيان" ٩/ ١٦٢ - ١٦٦، و"التمهيد" ١١/ ٣٠ - ٣١، ويعضدها أيضًا قوله : "وإِذا قرأ يعني الإِمام فأنصتوا"، رواه مسلم ٤٠٤، وأبو داود ٦٠٤ وغيرهما، وهذا اإِنصات إِنَّما يكون في الصَّلاة الجهرية، وليس في السرية. وحديث: "لا صلاة إِلَّا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإِمام، فان قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، فهو من العام الَّذي أريد به الخاص، وأمَّا المأموم فيجب عليه الإِنصات في الجهرية، وأمَّا في السرية فيسن له أَن يقرأ الفاتحة، لأنَّ الإِمام يحمل عنه ذلك لحديث: "من كان له إِمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روي عن جمماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله. انظر التمهيد ١/ ٢٧١ - ٥٥، والمغني ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٥، وتهذيب السنن ١/ ٣٩٢، بتصرف من حاشية مسند الإِمام أحمد ١٢/ ٢١٤ ط. الرسالة.

<<  <   >  >>