(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٨، والبخاري ٧٦٣، ومسلم ٤٠٩، مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﵁. وفيه "فإِنَّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه" (٣) والصَّواب عن الشَّافِعِي في المسألة ما رواه تلميذه الرَّبيع بن سليمان عنه قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: وبقول الإِمام والماموم والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده فإِذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال: ربنا ولك الحمد. الأم ١/ ١١٢، وقال في موضع آخر: وإذا أراد الرجل أَن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا فكان فيه وهو يهوي راكعًا وإذا أراد أَن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله: سمع الله لمن حمده رافعًا مع الرفع ثمَّ قال إِذا استوى قائمًا وفرغ من قوله: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انظر: ١/ ١١٠. وقال النَّووي في المجموع ٣/ ٤١٩: قد ذكرنا أَن مذهبنا أنَّه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإِذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد إِلى آخره وأنَّه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإِمام والمأموم والمنفرد. قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة ﵁ أَن النبي ﷺ كان إِذا قال: سمع الله لمن حمده قال، اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم. (٤) ما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو اختيار مالك ﵀ وهو أَن التأمين لا يكون إِلَّا للمأموم والمنفرد دون الإِمام، لكن المسألة مختلف فيها بين العلماء ولذلك قال ابن عبد البر: وهذا موضع اخْتُلِفَ فيه العلماء فروى ابن القاسم عن مالك أَن الإِمام لا يقول: آمين وإِنَّما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من =