للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كبر الإِمام للإِحرام لم يكبر من خلفه حتَّى يسكت (١)، وإِذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد" (٢).

قال الشَّافِعِي: يقول من خلف الإِمام: اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد (٣).

قال عبد الله: "يقول المصلى خلف الإِمام، وإِذا كان وحده، إِذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين" (٤).


(١) التمهيد ٩/ ١٨٧ قال مالك: إِذا كبر الإِمام كبر المأموم بعده، ويكره له أَن يكبر في حال تكبيره وإِن كبر في حال تكبيره أجزأه وإِن كبر قبله لم يجزه.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨٨، والبخاري ٧٦٣، ومسلم ٤٠٩، مرفوعًا من حديث أبي هريرة . وفيه "فإِنَّه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه"
(٣) والصَّواب عن الشَّافِعِي في المسألة ما رواه تلميذه الرَّبيع بن سليمان عنه قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: وبقول الإِمام والماموم والمنفرد عند رفعهم رؤوسهم من الركوع سمع الله لمن حمده فإِذا فرغ منها قائلها أتبعها فقال: ربنا ولك الحمد. الأم ١/ ١١٢، وقال في موضع آخر: وإذا أراد الرجل أَن يركع ابتدأ بالتكبير قائمًا فكان فيه وهو يهوي راكعًا وإذا أراد أَن يرفع رأسه من الركوع ابتدأ قوله: سمع الله لمن حمده رافعًا مع الرفع ثمَّ قال إِذا استوى قائمًا وفرغ من قوله: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. انظر: ١/ ١١٠.
وقال النَّووي في المجموع ٣/ ٤١٩: قد ذكرنا أَن مذهبنا أنَّه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإِذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد إِلى آخره وأنَّه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإِمام والمأموم والمنفرد. قال: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة أَن النبي كان إِذا قال: سمع الله لمن حمده قال، اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم.
(٤) ما ذكره ابن عبد الحكم هنا هو اختيار مالك وهو أَن التأمين لا يكون إِلَّا للمأموم والمنفرد دون الإِمام، لكن المسألة مختلف فيها بين العلماء ولذلك قال ابن عبد البر: وهذا موضع اخْتُلِفَ فيه العلماء فروى ابن القاسم عن مالك أَن الإِمام لا يقول: آمين وإِنَّما يقول ذلك من خلفه دونه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من =

<<  <   >  >>