للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن حَنْبَل: إِذا رفع رأسه من الركوع وكان وحده فليقل اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد (١) وإِذا كان خلف الإِمام فقال سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه ربنا ولك الحمد وإِن شاء قال: اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد (٢).

قال إِسحاق كما قال: وإِن مدَّ إِلى قوله (٣) منك الجد (٤) إِذا كان إِمامًا كان أحب إِلي في المكتوبة والتطوع (٥).


= أصحاب مالك، وحجتهم ظاهر حديث سُمَيٍّ عن أبي صالح عن أبي هريرة أَن رسولى الله قال "إِذا قال الإِمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا آمين". أخرجه البخاري ٧٤٩، لكن الحديث هنا ليس فيه تصريح بنهي الإِمام عن التأمين، والرسول لم يرد بما جاء عنه في هذا الحديث أَن الإِمام لا يقول آمين لأنَّه قد صح عنه قوله: "إِذا أمن الإِمام فأمنوا" أخرجه البخاري ٧٤٧، ومسلم ٤١٠.
وصح عنه أنَّه كان إِذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين ورفع بها صوته. أخرجه أبو داود ٩٣٣، وغيره وصححه الدَّارَقُطْنِيّ وابن حجر وحسنه الترمذي. وإنما المقصود بحديث سمي هذا أَن يعرفهم بالموضع الَّذي يقولون فيه آمين وهو إِذا قال الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ليكون قولهما معًا ولا يتقدموه بقول آمين. فالراجح إِذا ثبوت التأمين في حق الإِمام وغيره لصحة الأدلَّة في ذلك والله أعلم. انظر للتوسع: التمهيد ٧/ ١١ - ٢٢/ ١٥، وما بعده. الكافي ١/ ٢٠٦، تفسير القرطبي ١/ ١٢٩، وما بعده.
(١) سيأتي بقيَّة الدُّعَاء قريبًا.
(٢) نقله بحروفه إِسحاق بن منصور في مسائل الإِمام أحمد ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٩، المغني ١/ ٥٨٣، كشاف القناع ١/ ٣٤٨.
(٣) أي تكملة ما تقدَّم وهو: "أهل الثَّناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وهذا ثابت في صحيح مسلم مرفوعًا. والله أعلم.
(٤) في الأصل: منك الحمد وهو خطأ، والصَّواب ما أثبتناه. ومعنى الجد: الحظ والرزق، يقال: فلان ذو جد في كذا أي ذو حظ، ومعنى: لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي من كان له حظ في الدُّنْيَا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة.
(٥) مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠.

<<  <   >  >>