للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويجنح (١) المصلى في السجود في النوافل" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يستعان بالمرافق (٣) لا في مكتوبة، ولا في نافلة.

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا يرجع المصلى بين السجدتين على صدور القدمين (٤)، ولا ينظر المصلى إِلَّا إِلى حيث يسجد في صلاته" (٥).

قال أبو حنيفة: ذلك واسع إِن شاء نظر وإِن شاء لم ينظر (٦).

قال عبد الله: "ولا يقمع رأسه (٧)، ولا بأس أَن يرمي ببصره أمامه (٨)، ولا يلتفت في صلاته (٩)، والجلوس في الصَّلاة كلها في التشهد الأول


(١) جنح في سجوده ويجنح إِذا رفع عضديه عن إِبطيه وذراعيه عن الأرض وفرج ما بين يديه. مشارق الأنوار ١/ ١٥٦.
(٢) التفريع ١/ ٢٢٨، النوادر والزيادات ١/ ١٨٢، شرح الخرشي ١/ ٢٨٦.
(٣) من المرفق: وهو ما يرفق به، وينتفع، ويستعان.
(٤) التمهيد ١٦/ ٢٧٢، الفواكه الدواني ١/ ٤٧٢، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤.
(٥) التمهيد ١٧/ ٣٩٣، الاستذكار ١/ ٥٣٤، تفسير القرطبي ٢/ ١٦٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٦٣، وهو مذهب والشافعي وأبي حنيفة كما سيأتي بعد قليل. والمشهور عن مالك أَن المصلي ينظر إِلى إِمامه وليس عليه أَن ينظر إِلى موضع سجوده وهو قائم.
(٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١٨٦.
(٧) وهو أَن يشخص ببصره رافعًا به إِلى السماء.
(٨) انظر: التفريع ١/ ٢٢٩، النوادر والزيادات ١/ ١٨٥.
(٩) لورود النهي عنه، كما أخرج ابن عبد البر عن نافع قال سئل ابن عمر أكان النبي يلتفت في الصَّلاة قال: لا ولا في غير الصَّلاة، وهو مكروه بإِجماع، والجمهور على أنَّها للتنزيه، وقال أهل الظَّاهر: يحرم إِلَّا لضرورة
وفي صحيح البخاري ٧١٨، عن عائشة قال: سألتُ رسول الله عن =

<<  <   >  >>