(٢) التفريع ١/ ٢٢٨، النوادر والزيادات ١/ ١٨٢، شرح الخرشي ١/ ٢٨٦. (٣) من المرفق: وهو ما يرفق به، وينتفع، ويستعان. (٤) التمهيد ١٦/ ٢٧٢، الفواكه الدواني ١/ ٤٧٢، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٤. (٥) التمهيد ١٧/ ٣٩٣، الاستذكار ١/ ٥٣٤، تفسير القرطبي ٢/ ١٦٠، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٦٣، وهو مذهب والشافعي وأبي حنيفة كما سيأتي بعد قليل. والمشهور عن مالك أَن المصلي ينظر إِلى إِمامه وليس عليه أَن ينظر إِلى موضع سجوده وهو قائم. (٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨، مجمع الأنهر ١/ ١٨٦. (٧) وهو أَن يشخص ببصره رافعًا به إِلى السماء. (٨) انظر: التفريع ١/ ٢٢٩، النوادر والزيادات ١/ ١٨٥. (٩) لورود النهي عنه، كما أخرج ابن عبد البر عن نافع قال سئل ابن عمر أكان النبي ﷺ يلتفت في الصَّلاة قال: لا ولا في غير الصَّلاة، وهو مكروه بإِجماع، والجمهور على أنَّها للتنزيه، وقال أهل الظَّاهر: يحرم إِلَّا لضرورة وفي صحيح البخاري ٧١٨، عن عائشة ﵂ قال: سألتُ رسول الله عن =