للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشَّافِعِي: يكبر في الخطبة الأولى سبعًا وفي الثانية سبعًا (١).

* * *


= ١/ ٣٩١ - ٤٩٤.
(١) هذا خلاف ما ذهب إِليه الشَّافِعِي ، فقد روى في الأم ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّه قال: السُّنَّة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أَن يبتدئ الإِمام قبل أَن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام، ثمَّ يخطب ثمَّ يجلس جلسة ثمَّ يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثمَّ يخطب، ثمَّ قال الشَّافِعِي: وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول فنأمر الإِمام إِذا قام يخطب الأولى أَن يكبر تسع تكبيرات تترى لا كلام بينهن، فإِذا قام ليخطب الخطبة الثانية أَن يكبر سبع تكبيرات تترى لا يفصل بينهن بكلام. وانظر أيضًا: الحاوي ٢/ ٤٩٣، الشرح الكبير "فتح العزيز" ٥/ ٥١، المجموع ٥/ ٢٢، أسنى المطالب ١/ ٢٨١، اللباب ١/ ١١٨.

<<  <   >  >>