للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدعوا وينصرفوا" (١).

قال أبو حنيفة في صلاة الخسوف: إِنَّما هما ركعتان وأربع سجدات كصلاة النوافل (٢)، قال الشَّافِعِي في صلاة الخسوف: ينادي لها الصَّلاة جامعة فيقرأ في أول ركعة بسورة البقرة، وفي الثانية بآل عِمْران، وفي الثالثة بالنساء، وفي الرابعة بالمائدة، ويكون الركوع على طول القيام (٣).

سئل أحمد بن حَنْبَل عن القراءة في الكسوف يعلن أو يسر؟! قال في حديث الزُّهْرِيّ إِنَّه جهرًا (٤).


(١) المدونة ١/ ٢٤٣، التفريع ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، النوادر والزيادات ١/ ٥٠٩ - ٥١٠، المعونة ١/ ١٨١ - ١٨٢، والدليل في ذلك حديث ابن عبَّاس وعائشة وغيرهما، أمَّا لفظ حديث ابن عبَّاس فهوِ: انخسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى رسول الله فقام قيامًا طويلًا نحوًا من قراءة سورة البقرة، ثمَّ رجع ركوعًا طويلًا ثمَّ رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوَّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوَّل، ثمَّ سجد ثمَّ قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوَّل، ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوَّل، ثمَّ رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأوَّل ثمَّ ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأوَّل، ثمَّ سجد ثمَّ انصرف وقد تجلت الشمس فقال : "إِن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإِذا رأيتم ذلك فاذكروا الله". أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٦٠، والبخاري ١٠٠٤، مسلم ٩٥٧.
(٢) المبسوط ٢/ ١٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٨.
(٣) لم أعثر على هذا التفصيل عن الشَّافِعِي والذي ذكره الماوردي عنه وجزم به كبار فقهاء مذهبه؛ أَن الإِمام يكبر ويقرأ في القيام الأوَّل بعد أم القرآن بسورة البقرة إِن كان يحفظها أو قدرها من القرآن إِن كان لا يحفظها، ثمَّ يقرأ في القيام الثاني بأم القرآن وقدر مائتي آية من البقرة، ثمَّ يقرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وقدر مائة وخمسين آية من البقرة في القيام الأوَّل، ثمَّ في القيام الثاني يقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة. والله أعلم. انظر: الحاوي ٢/ ٥٠٥، المهذب ١/ ١٢٢، المجموع ٥/ ٤٥.
(٤) يشير إِلى حديث عبد الرحمن بن نمر أنَّه سمع ابن شهاب "الزُّهْرِيّ" يخبر عن عُرْوَة عن عائشة أَن النَّبِيّ جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في رَكْعَتَيْن =

<<  <   >  >>