للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال إِسحاق كما قال: يجهر (١).

قال عبد الله: "ولا يصلى لخسوف الشمس في غير حين صلاة" (٢).

قال الشَّافِعِي في صلاة الكسوف: يصلى في كل حين (٣).

وقال أحمد بن حَنْبَل: يصلى للكسوف بعد العصر (٤).

قال عبد الله: "وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ولكن يصلون أفرادًا رَكْعَتَيْن كصلاة النافلة" (٥).

قال الشَّافِعِي في صلاة خسوف القمر: يصلون في جماعة ويجهر الإِمام


= وأربع سجدات. أخرجه البخاري، كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف ١٠١٦، ومسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢١٣١، واللفظ له.
(١) مسائل الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهويه ٢/ ٧٣٦.
(٢) ولهذه الصَّلاة وقت مختص بها، أوله وقت جواز النافلة بعد طلوع الشمس، وأمَّا آخره فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: إِحداها أَن آخر وقتها زوال الشمس رواها ابن القاسم عن مالك، والثانية آخر وقتها امتناع صلاة النافلة بعد العصر رواها ابن وَهْب عن مالك، والثالثة تصلي بعد العصر وفي كل وقت رواها الشيخ أبو القاسم بن الجلاب. انظر: المنتقى ١/ ٤٥٥.
(٣) الأم ١/ ٢٤٣.
(٤) يبدو أنَّه سقط في الأصل حرف "لا" إِذ إِن المعروف في مذهب الإِمام أحمد؛ النهي عن صلاة كسوف الشمس في أوقات النهي. قال ابن قُدَامَة: وإِذا كان الكسوف في غير وقت الصَّلاة جعل مكان الصَّلاة تسبيحًا، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّ النافلة لا تفعل في أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن. المغني ٢/ ٢٨١، وانظر أيضًا: شرح منتهى الإِرادات ١/ ٣٣١، كشاف القناع ٢/ ٦٤، مطالب أولي النهى ١/ ٨٥٩، منار السبيل ١/ ١٥٧.
(٥) التفريع ١/ ٢٣٧، المعونة ١/ ١٨٤، عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٤٧.

<<  <   >  >>