للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ذلك سجدتان (١)، ومن نسي تكبيرة الإِحرام مع الإِمام فذكرها بعد ما صلَّى ركعة؛ فإِنَّه يمضي مع الإِمام، ثمَّ يعيد صلاته (٢)، وإِن نسيها وحده كبر حين يذكر وابتدأ الصَّلاة تلك الساعة" (٣).

قال أبو حنيفة: يبتدئ التكبير ساعة ذكر، ثمَّ يمضي مع الإِمام، ثمَّ يعيد الركعة الَّتي لم يحرم فيها" (٤).

وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا نسي الإِمام تكبيرة الإِحرام حتَّى صلَّى أعاد وأعاد من خلفه، وإِن ذكر وهو في الصَّلاة قطع وقطعوا وأقام المؤذنون الصَّلاة وابتدءوا صلاتهم" (٦).


(١) التفريع ١/ ٢٤٤، المعونة ١/ ١٠٧.
(٢) المدونة ١/ ١٦١، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٣٥٢، الذخيرة ٢/ ١٦٩،
مواهب الجليل ٢/ ٤٧٥، قال ابن جزي: من نسي تكبيرة الإِحرام أو شك فيها إِن كان
فذًّا أو إِمامًا قطع متى ذكر وأحرم وابتدأ، وإن كان مأمومًا فله ثلاثة أحوال:
١ - إِن كبر للركوع ونوى به الإِحرام أجزأه خلافًا للشافعي.
٢ - إِن كبر للركوع ولم ينو به الإِحرام تمادى مراعاة للخلاف ثمَّ أعاد.
٣ - إِن لم يكبر للركوع ولا للإِحرام قطع وكبر وابتدأ ولم يحتسب بما مضى. انظر: القوانين الفقهية ص ٣٥.
(٣) البيان والتحصيل ١/ ٤٦٨، القوانين الفقهية ص ٣٥، المنتقى ١/ ١٧٨.
(٤) الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٦١، المبسوط ١/ ٣٨٢ و ٤٢٦.
(٥) الأوسط ٣/ ٧٨، الحاوي ٢/ ٢٢٥، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ١٤٢.
(٦) الموطأ للإِمام مالك ١/ ٧٧، المدونة ١/ ١٦٢، التفريع ١/ ٢٤٦، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٨، الاستذكار ١/ ٤٢١، الكافي ١/ ٢٠٠، الذخيرة ٢/ ١٧٢، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٣٥.

<<  <   >  >>