(٢) المدونة ١/ ١٦١، شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٢/ ٣٥٢، الذخيرة ٢/ ١٦٩، مواهب الجليل ٢/ ٤٧٥، قال ابن جزي: من نسي تكبيرة الإِحرام أو شك فيها إِن كان فذًّا أو إِمامًا قطع متى ذكر وأحرم وابتدأ، وإن كان مأمومًا فله ثلاثة أحوال: ١ - إِن كبر للركوع ونوى به الإِحرام أجزأه خلافًا للشافعي. ٢ - إِن كبر للركوع ولم ينو به الإِحرام تمادى مراعاة للخلاف ثمَّ أعاد. ٣ - إِن لم يكبر للركوع ولا للإِحرام قطع وكبر وابتدأ ولم يحتسب بما مضى. انظر: القوانين الفقهية ص ٣٥. (٣) البيان والتحصيل ١/ ٤٦٨، القوانين الفقهية ص ٣٥، المنتقى ١/ ١٧٨. (٤) الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٦١، المبسوط ١/ ٣٨٢ و ٤٢٦. (٥) الأوسط ٣/ ٧٨، الحاوي ٢/ ٢٢٥، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ١٤٢. (٦) الموطأ للإِمام مالك ١/ ٧٧، المدونة ١/ ١٦٢، التفريع ١/ ٢٤٦، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٨، الاستذكار ١/ ٤٢١، الكافي ١/ ٢٠٠، الذخيرة ٢/ ١٧٢، شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٢٣٥.