للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا يقيم المؤذنون الصَّلاة (١).

وللشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما: أَن الصَّلاة تجزئهم إِذا كانوا قد كبروا، والقول الثاني: أنَّها لا تجزئهم صلاخم إِذا لم يكبر الإِمام ويعيد الإِمام بكل حال، ولا إِقامة عليهم (٢).

قال عبد الله: "ولسجدتي السهو تشهد وسلام (٣)، ومن لم يدَرْكم صلَّى فليبن على يقينه، ثمَّ يسجد سجدتين بعد السَّلام" (٤).

قال أبو حنيفة: يتحرى (٥).


(١) بدائع الصنائع ٥/ ٤٧، مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٠٠.
(٢) انظر بدون هذا التفصيل: الحاوي ٢/ ٢٢٥، المجموع ٤/ ٢٦٢، أسنى المطالب ١/ ٢١٧، الفتاوى الفقهية للهيتمي ١/ ٢٢٤، السَّرَّاج الوهاج ص ٧٠ مغني المحتاج ١/ ٢٤١.
(٣) وهذا إِن كان بعد السَّلام، وأمَّا إِن كان قبل السَّلام ففيه روايتان عن مالك؛ الأولى: رواية بعض المدنيين عنه أنَّه يتشهد لهما. والثانية: أنَّه لا يتشهد لهما، روى ذلك عنه ابن القاسم. انظر: التفريع ١/ ٢٥٠، المعونة ١/ ١٠٨، التمهيد ١٠/ ٢٠٧، وما بعده.
(٤) التفريع ١/ ٢٥٠، ونقل ذلك عن ابن عبد الحكم؛ الحافظ ابن عبد البر في الكافي
١/ ٢٣٣، والأصَل فيه حديث ابن مسعود : أَن نبي الله صلَّى بهم صلاة الظهر
فزاد أو نقص منها قال: فقيل يا رسول الله أقصرت الصَّلاة أم نسيت؟ قال: "وما ذاك".
قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فسجد بهم سجدتين، ثمَّ قال: "هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصَّواب فيتم ما بقي ثمَّ يسجد سجدتين"، أخرجه البخاري ٦٢٩٤، وفي رواية أخرى أنَّه قال: "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصَّواب فليتم عليه ثمَّ ليسلم ثمَّ يسجد سجدتين". أخرجه البخاري ٣٩٢، ومسلم ٥٧٢.
(٥) الحجة ١/ ٢٣٤، المبسوط ١/ ٤٠٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٥١٩، تبيين الحقائق ١/ ١٩٩.

<<  <   >  >>