للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشَّافِعِي: يسجد قبل السَّلام (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والإِمام يحمل عن من معه السهو في الصَّلاة في الكلام، والقيام في الجلوس، والجلوس في القيام (٢)، ومن سها عن السَّلام ثمَّ ذكر مكانه (٣) رجع فكبر ثمَّ جلس فتشهد، ثمَّ سلم ويسجد بعد السَّلام" (٤).

قال الشَّافِعِي: يسجد قبل السَّلام (٥).

وقال عبد الله: "ومن استنكحه السهو (٦) فَلْيَلْهَ عن ذلك ويَدَعْه ولو سجد سجدتين بعد السَّلام لكان حسنًا" (٧).

قال الشَّافِعِي: إِذا استنكحه الشك في السهو فلا سجود عليه (٨).


(١) الأم ١/ ١٣١.
(٢) متن الرسالة ص ٣٦ المعونة ١/ ١١١، التاج والإِكليل ٢/ ٤١، بلغة السالك
١/ ٢٥٥، الفواكه الدواقي ١/ ٢٦.
(٣) في الأصل: "كانه" بدل "مكانه".
(٤) التفريع ١/ ٢٤٨، الكافي ١/ ٢٣٣، الذخيرة ٢/ ٣١٤.
(٥) الأم ١/ ١٣٥، الحاوي ٢/ ٢١٤، المجموع ٤/ ١١٥، وهي على قاعدته المشهورة أَن
الزيادة والنقصان فيهما السجدتان قبل السَّلام.
(٦) والسهو المستنكح: هو الَّذي يعتري المصلي ويكثر عليه الشك فلا يدري أسها أم لا، وحكمه أنَّه لا سجود عليه وجوبًا، وإِليه أشار المصنِّف بقوله: "ولو سجد سجدتين بعد السَّلام لكان حسنًا"، والسهو غير المستنكح هو الَّذي لا يعتري المصلي كثيرًا وحكمه أَن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص. والله أعلم.
(٧) نقله بحروفه ابن بطال عن ابن عبد الحكم في شرح صحيح البخاري ٣/ ٢٢٨، وانظر أيضًا: البيان والتحصيل ١/ ٥٢٧، التمهيد ٧/ ٩٢، الكافي ١/ ٢٣٣، المنتقى ١/ ٢٣٤، مواهب الجليل ٢/ ٢٩٣.
(٨) انظر تفصيله: الأم ١/ ١٣١، الحاوي ٢/ ١٢٢٤/ ٣٧، المجموع ٤/ ١٤٣.

<<  <   >  >>