للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومَن قام مِن اثنتين ساهيًا فاعتدل فليمض ولا يجلس، ويسجد قبل السَّلام" (١).

قال أبو حنيفة: يسجد بعد السَّلام (٢).

* * *


(١) متن الرسالة ص ٣٩، النوادر والزيادات ١/ ٣٥٨، شرح البخاري لابن بطال ٣/ ٢١٢، التمهيد ١٠/ ١٨٤، الكافي ١/ ٢٢٩، لحديث عبد الله بن بحينة أنَّه قال: صلَّى لنا رسول الله رَكْعَتَيْنِ من بعض الصلوات، وفي رواية: الظهر ثمَّ قام فلم يجلس فقام النَّاس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثمَّ سلم. أخرجه البخاري ١١٦٦، ومسلم ٥٧٠، وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائمًا فإِن اعتدل قائمًا مضى وسجد قبل السَّلام، لأنَّه نقص، فإِن أخطأ فرجع جالسًا سجد بعد السَّلام لأنَّه زاد. انظر: التلقين ١/ ٤٨.
(٢) على قاعدته المعروفة في أَن الزيادة والنقصان في الصَّلاة يسجد لهما بعد السَّلام. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٢، المبسوط ٢/ ٢٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ٩١.

<<  <   >  >>