للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال إسحاق: يخرج عنه إذا كان في عياله (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "والجزية على رجال أهل الذمة وليس على نسائهم، ولا صبيانهم، ولا عبيدهم، ولا زكاة عليهم في شيء من أموالهم، ولا كرومهم، ولا مواشيهم، ولا شيء من أموالهم" (٢).

قال أبو حنيفة في النصارى: عليهم الزكاة في أموالهم (٣) إذا مرَّ بهم العاسر (٤).

قال أحمد بن حنبل: ليس على نساء أهل الذمة، ولا على صبيانهم في زرعهم وكرومهم ومواشيهم ونخيلهم زكاة، إلا على مواشي أهل تغلب فإنه يضاعف عليهم الصدقة (٥).

قال عبد الله: "ولا يؤخذ منهم شيء من تجاراتهم ما تجروا في أراضيهم إلا الجزية التي تؤخذ منهم، وإن تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم العشر بعد أن يبيعوا إلا في مكة والمدينة فإنه يخفف عليهم فيهما خاصة بما حملوا من الزيت والحنطة، فيؤخذ منهم نصف العشر إرادة المرفق بالناس، وأن يكثر الحمل إليهم؛ يؤخذ منهم كلما اختلفوا وإن اختلفوا في السنة مرارًا" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا في كل حول مرة (٧).


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، المسألة رقم ٦٤٧.
(٢) الموطأ ١/ ٢٧٩، متن الرسالة ص ٦٨، المعونة ١/ ٢٧٣.
(٣) اللباب في شرح الكتاب ١/ ٤٠٤.
(٤) كذا بالأصل.
(٥) مسائل الإمام أحمد لإسحاق الكوسجي ٣/ ١٠٢١.
(٦) الكافي ١/ ٤٨١، الذخيرة ٣/ ٤٥٦، القونين الفقهية ص ٦٧.
(٧) الحجة ١/ ٥٥٠.

<<  <   >  >>