للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: لا بأس أن يخرج زكاة الفطر قبل وقتها (١)، واحتج في ذلك بابن عمر : أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل ذلك بثلاثة أيام (٢).

قال عبد الله: "ويؤدي الرجل الحنطة إذا كان يأكل منها، ويؤدي القمح والشعير والتمر والأرز والذرة من كان يأكل منه، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته ويخرج عن مكاتبه ومملوكه غائبهم وحاضرهم إذا كانوا مسلمين" (٣).

قال أبو حنيفة: ويخرج الرجل الزكاة عن نفسه وعن مماليكه النصارى والمسلمين وعن ولده الصغار، ولا يخرج عن امرأته، ولا عن ولده الكبير يخرجون أولئك عن أنفسهم (٤).

قال الشافعي: لا يخرج عن مكاتبه، ولا يخرجوا هم عن أنفسهم شيء (٥).

قال أحمد بن حنبل: لا يخرج عن المكاتب (٦).


(١) الحاوي ٣/ ١٦٢، المجموع ٦/ ١٢٧.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٣٤٣ رواية محمد قال: أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قال محمد : وبهذا نأخذ، يعجبنا تعجيل زكاة الفطر قبل أن يخرج الرجل إلى المصلى وهو قول أبي حنيفة .
(٣) الموطأ ١/ ٢٨٣، المدونة ١/ ٣٨٥، البيان والتحصيل ٢/ ٤٨٥.
(٤) الحجة ١/ ٥١٩ - ٥٢٤، المبسوط ٣/ ١٩٠ - ١٩٩.
(٥) الأم ٢/ ٦٦، الحاوي ٣/ ٣٥٢.
(٦) مسائل الإمام أحمد ص ١٦٨ رواية ابنه عبد الله قال: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكى عنه مولاه زكاة الفطر قال: هو يزكي عن نفسه، وجاء في مختصر الخرقي ص ٤٨ ما لفظه: وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.

<<  <   >  >>