للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: ليس في الزيتون، ولا الجُلْجُلَان، ولا حب الفجل زكاة (١).

قال عبد الله: "وزكاة الفطر (٢) صاع بصاع النبي من الحنطة وغيرها (٣) عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين" (٤).

قال أبو حنيفة: في زكاة الفطر نصف صاع (٥).

قال عبد الله: "ويستحب أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرج إذا طلع الفجر البدوي والقروي" (٦).


= ٣/ ٧٥ الفواكه الدواني ٢/ ٧٤٤. وقد سبقت المسألة قريبا.
(١) الحاوي في فقه الشافعي ٣/ ٢٣٥ - ٣/ ٢٤٣، المجموع ٥/ ٤٩٩، روضة الطالبين ٢/ ٢٣٢.
(٢) وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان أو زكاة الرقاب كما سماها العلماء، قال ابن جزي المالكي: وهي فرض في المشهور وفاقًا للشافعي، وقيل: سنة، وقال أبو حنيفة: واجب غير فرض على اصطلاحه. انظر: القوانين الفقهية ص ٧٥. والأصل في زكاة الفطر؛ حديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري ١٤٣٢، ومسلم ٩٨٤.
(٣) لحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب. أخرجه البخاري ١٤٣٥، ومسلم ٩٨٥.
(٤) الاستذكار ٣/ ٢٦٨، الكافي ١/ ٣٢٢، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
(٥) الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣١، المبسوط ٣/ ٢٠٤.
(٦) الموطأ ١/ ٢٨٣، المدونة ١/ ٣٨٥.

<<  <   >  >>