للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: تفطر الحامل وتطعم عن كل يوم مسكينًا مدًّا واحداً (١).

قال عبد الله: "ويستحب للشيخ الكبير لا يستطيع الصيام الإطعام (٢)، ومن أغمي عليه أيامًا من رمضان فلا يجزئ ذلك عنه من رمضان" (٣).

قال الشافعي: إن بيَّت الصيام من الليل فأغمي عليه، ثم أفاق في بعض يوم أجزأه (٤).

قال أحمد بن حنبل: في المغمي إن كان أغمي عليه في أول يوم بعد الفجر وكان قد نوى الصيام أجزأه يومه ذلك، وما سوى ذلك فإنه يقضي (٥).

قال عبد الله: "ومن أصبح جنبًا من غير احتلام أجزأه ذلك من صيام ذلك اليوم (٦)، ولا يصوم أحد يوم النحر، ولا يوم الفطر (٧)، ولا يتطوع أحد بصيام أيام منه (٨)، ولا يسرد الصيام إذا أفطر الأيام التي نهى


(١) وعليهما القضاء دون الكفارة، وانظر تفصيل المسألة: التنبيه ١/ ٦٦، المجموع ٦/ ٢٦٧.
(٢) التفريع ١/ ٣١٠.
(٣) المدونة ١/ ٢٧٦، بداية المجتهد ١/ ٢٩٩.
(٤) الحاوي ١٠/ ٥٠٥.
(٥) مسائل الإمام أحمد ١/ ٢٣٨، رواية ابنه عبد الله.
(٦) التمهيد ١٧/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٧/ ٣١١.
(٧) لنهيه عن ذلك، ومن الأحاديث الدالة على النهي ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال: هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أخرجه البخاري ١٨٨٩، ومسلم ١١٣٧. وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. أخرجه البخاري ١٨٩٠، ومسلم ٢٧٣٠، واللفظ له.
(٨) التمهيد ٥/ ٢١٣.

<<  <   >  >>