للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: في كفارة من أفطر يومًا في رمضان متعمدًا القضاء والكفارة، وكفارته عتق رقبة ما لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا (١).

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الكفارة (٢).

قال الشافعي: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا فعليه القضاء والعقوبة الموجعة، ولا كفارة عليه (٣).

قال عبد الله: "وإذا رأت المرأة الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت صامت وأجزأها ذلك اليوم (٤)، وإذا خافت الحامل على ما في بطنها فلتفطر، ولا إطعام عليها" (٥).


= عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا: لا يشبه الأكل والشراب الجماع وهو قول الشافعي وأحمد.
(١) المبسوط ٣/ ١٢٨، بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، العناية شرح الهداية ٣/ ٢٩٥.
(٢) سنن الترمذي ٣/ ١٠٣، التمهيد ٧/ ١٧٤.
(٣) الأم ٢/ ١٠٠.
(٤) التفريع ١/ ٣٠٩.
(٥) أي تقضي فقط على المشهور في المذهب. انظر: متن الرسالة ص ٦٠ القوانين الفقهية ص ٨٢، وقد ورد في حديث أنس بن مالك -رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قُشَيْرٍ- أن رسول الله قال له: "اجلس أُحَدثكَ عن الصلاة وعن الصيام: إن الله تعالى وضع شَطْرَ الصلاةِ أو نصفَ الصلاة والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحُبْلَى"؛ قال: والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما. رواه أبو داود ٢٤٠٨، والترمذي ٧١٥، وابن ماجه ١/ ٥١١، وأحمد ٤/ ٣٤٧ و ٥/ ٢٩، قال الألباني: إسناده حسن صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك غير هذا الحديث، وصححه ابن خزيمة. انظر: صحيح أبي داود ٧/ ١٦٩.

<<  <   >  >>